Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 381

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: تلقي الجلب

قيل له: إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسيًا وإنما وجدنا أصحاب النبي ﵇ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم، فجعلنا ذلك خارجًا من قول النبي ﵇ البيعان بالخيار حتى يتفرقا، وعلمنا أن النبي ﵇ لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه، كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنه خارج من نهي رسول الله ﵇ عن بيع ما ليس عندك.

فإن قال قائل: فهل رويتم عن أصحاب رسول الله ﷺ خيار الرؤية شيئًا؟ قيل له: نعم.

حدثنا أبو بكرة ومحمد بن شاذان، قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي، قال: "اشترى طلبة بن عبيد الله من عثمان بن عفان ﵄ مالاً، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة -قال: وهو مال آل طلحة الآن بها- فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أر، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر، فحكم بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان".

والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعًا؛ فإنه منقطع لم يضاده متصل.

ش: توجيه هذا السؤال أن يقال: إنكم قد استدللتم بحديث أبي هريرة على صحة عقد المتلقي، وقلتم: إن جعل النبي ﵇ الخيار لصاحب السلعة يدل على صحة البيع، فما بالكم تركتم العمل ببعض الحديث وما جعلتم الخيار للبائع كما جعله النبي ﵇؟

وتقرير الجواب أن يقال: قد ثبت عن النبي ﵇ بوجوه متعددة أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فعلمنا بذلك أنهما إن تفرقا فلا خيار لهما، وفيه نظر، لأن المراد من هذا التفرق لا يخلو إما أن يكون عن أقوال أو عن أبدان، فإن قلت:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 381 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.