Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

معبدا في الصحابة وقال: مَعبد بن (صبح) (١) بصري روى عنه الحسن البصري، أخبرنا أبو موسى كتابَة، أنا أبو علي، أنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن علان، نا عبد الله ابن [أبي] (٢) داود، ثنا إسحاق بن إبراهيم، نا سعد بن الصلت، نا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد: "أن النبي ﵇ بينما هو في (الصلاة) (٣) إذ أقبل أعمى فوقع في زُبْيَة، فضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما سلَّم النبي ﵇ قال: من كان منكم قهقه فَلْيُعِدْ الوضوء والصلاة".

وقال مكي: عن أبي حنيفة، عن معبد بن أبي معبد.

أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقد أخرجه ابن منده وأبو نعيم فقالا: معبد بن أبي معبد الخزاعي، ورويا له هذا الحديث، (وأتى) (٤) النبي ﵇ وهو صغير لما هاجر، ورويا له أيضًا حديث جابر أنه قال: "لما هاجر رسول الله ﵇ وأبو بكر ﵂ مرَّ بخباء أم معبد، فبعث النبي ﵇ معبدا وكان صغيرا فقال: ادع هذه الشاة، ثم قال: يا غلام، هات فَرقا. فأرسلت أن لا لبن فيها، فقال النبي ﵇: هات، فمسح ظهرها فَاجْرَت ودَرَّت، ثم حلب فشرب، وسقى أبا بكر وعامرا ومعبد بن أبي معبد، ثم رد الشاة".

وقال أبو نعيم عقيب حديث الضحك في الصلاة: رواه أسد بن عمرو عن أبي حنيفة فقال معبد بن (صبح) (٥). أخرجه الثلاثة وأبو موسى (٦).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 65 (SanadKitab #13667, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.