Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 396

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: تلقي الجلب

وذكر ابن حبان حكيمًا هذا اتباع التابعين، فيدل هذا على أن والده أبا يزيد ليس من الصحابة، والله تعالى أعلم.

قوله: "نُهِينا" على صيغة المجهول، وقد مرَّ غير مرة أن مثل هذا اللفظ مستند إلى النبي ﵇.

قوله: "أن يبيع حاضر لباد" الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي المقيم بالبادية، وقال ابن حبيب: البادى الذي لا يبيع له الحاضر: هم أهل العمود وأهل البوادي والبراري مثل الأعراب.

قوله: "وإن كان أباه" واصل بما قبله، أي وإن كان البادي أَبُ الحاضر أو أخاه.

قوله: "لا يبيع حاضر" على صورة النفي وفي بعض الروايات "لا يبع" بالجزم على صورة النهي.

قوله: "نَهى أو نُهي" الأول: على صورة المعلوم، أي نهى رسول الله ﵇، والثاني: على صيغة المجهول وهو أيضًا مستند إلى النبي ﵇.

قوله: "أن يبيع المهاجر للأعرابي" أراد بالمهاجر الحاضر الذي هاجر، ومن الأعرابي الذي يأتي من البادية، وكان الحاضر المهاجر نهي أن يبيع للأعرابي، ثم جاء النهي عن بيع الحاضر للبادي مطلقًا، سواء كان الحاضر مهاجرًا أو لم يكن، كما في حديث ابن عمر ﵄: "نهى رسول الله ﵇ أن يبيع حاضر لباد" فهذا أعم من أن يكون مهاجرًا أو غيره.

قوله: "دعوا الناس" أي اتركوهم.

قوله: "وإذا استنصح" أي وإذا طلب أحدكم من أحدٍ النصيحة.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: قال أبو عمر (١): قال أبو حنيفة وأصحابه ﵃: لا بأس أن يبيع

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 396 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.