Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 410

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: خيار البيعين حتى يتفرقا

والنسائي، روى له الجماعة، البخاري في غير "الصحيح"، والغُبَري -بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة- نسبة إلى غُبَر بن غنم بن حُبَيِّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل.

وحبيب -بضم الحاء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء.

والحديث أخرجه البزار في "مسنده": نا زيد بن أخرم الطائي، نا أبو داود، نا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير، عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﵇ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". وهذا الحديث قد روي عن أبي هريرة من غير وجه.

وأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) بغير هذا اللفظ.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا الحسن، عن سمرة بن جندب ﵁ أن النبي ﵇ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحدٍ منها ما رضى من البيع".

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وأخرجه النسائي (٣): أنا عمرو بن علي، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله ﵇ قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات".

وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": قوله في هذا الحديث: "ويأخذ كل واحد منها ما رضي من البيع" يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينها من قول أحدهما لصحابه قد بعتك، وقول الآخر: قد قبلت منك، في الحال الذي يكون لكل واحد منهما أن يأخذ ما رضي من البيع ويترك بعضه وذلك قبل عقد البيع، فيكون البيع ينعقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 410 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.