Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 533

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة

الثاني: عن يونس أيضًا، عن عبد الله بن يوسف التنيسي المصري شيخ البخاري عن الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم أيضًا (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا ليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله ﵇: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

الثالث: عن الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث، عن بكير ... إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (١)، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن بكير ... إلى آخره نحوه.

الرابع: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن يحيى بن إسحاق البجلي أبي بكر السيلحيني -ويقال: السيلحوني، والسالحيني أيضًا، والسيلحين: قرية بالقرب من بغداد.

وأخرجه النسائي (٢): عن قتيبة، عن الليث، عن بكير ... إلى آخره نحوه.

قوله: "أصيب رجل في ثماره" قيل: إنه هو معاذ بن جبل ﵁.

قوله: "ابتاعها" أي اشتراها.

قوله: "فلم يبلغ ذلك" أي الذي تصدق عليه.

وهذا الحديث يشتمل على أحكام:

الأول: فيه دلالة على أن الجائحة التي تحدث في يد المشتري لا تكون مبطلة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 533 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.