Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 538

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ما نهي عن بيعه حتى يقبض

المنذر بن عبيد المدني، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﵇ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

ش: هذه ثمان طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، وعفان بن مسلم، كلاهما عن شعبة .... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي ﵇ أنه قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".

قوله: " فلا يبيعه" نفي، فلذلك لم يجزم.

وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ مبتاينة.

الثاني: عن علي بن شيبة بن الصلت، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه العدني في "مسنده": ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﵇: "من ابتاع طعامًا، فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه".

الثالث: عن علي بن معبد، عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب -روى له الجماعة- عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي احتج به الأربعة.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٢): ثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، ثنا يونس بن محمد، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﵇ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 538 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.