Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 539

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ما نهي عن بيعه حتى يقبض

الرابع: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني -روي له الجماعة- عن عبيد الله بن عمر ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا أبي، قال: نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﵇ قال: "من اشتري طعامًا فلا يبعه حتى يَسْتَوْفِيَه".

قوله: "فلا يبعه" نهي، فلذلك جزم.

الخامس: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد العبدي، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني قارئ أهل المدينة، عن عبد الله بن دينار .... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، قال يحيى: أنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: ثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".

السادس: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعمر بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، ومالك بن أنس، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه ابن وهب في "مسنده".

السابع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب .... إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطأه" (٢).

الثامن: عن يونس أيضًا، عن عبد الله بن وهب أيضًا، عن عمرو بن الحارث

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 539 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.