Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 540

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ما نهي عن بيعه حتى يقبض

وغيره، عن المنذر بن عبيد المدني -وثقه ابن حبان وروى له أبو داود والنسائي- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ﵁، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي (١): أنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر "أن رسول الله ﵇ نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه".

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، عن رسول الله ﵇ قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".

ش: إسناده صحيح.

وابن جريج هو عبد الملك، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ﵇ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تَستوفِيَهُ".

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا ابن أبي حازم، عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اشتري طعامًا فلا يبعه حتى يستوفِيَه".

ش: يعقوب بن حميد بن كاسب المدني شيخ ابن ماجه فيه مقال.

وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم واسمه سلمة بن دينار المدني، روى له الجماعة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 540 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.