Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 70

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ثمن الكلب

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، روى له الجماعة.

وعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، وثقه العجلي وابن المديني، روى له الأربعة.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي ﵇ قال: "ثمن الكلب حرام".

حدثنا يونس وحسين بن نصر، قالا: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن عبد الكريم ... فذكر بإسناده.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر -بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره راء- النهشلي الكوفي، وثقه النسائي وابن حبان.

وروى له أبو داود وأخرجه (١): ثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: ثنا عبيد الله -يعني ابن عمرو- عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس قال: "نهى رسول الله ﵇ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا".

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى وحسين بن نصر بن المعارك كلاهما، عن علي بن معبد بن شداد الرقي صاحب محمد بن الحسن الشيباني، عن عبيد الله بن عمرو الأسدي الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 70 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.