Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 71

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ثمن الكلب

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﵇ عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا".

ص: حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي، قال: ثنا عثمان بن صالح (ح).

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﵇ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا".

ش: هذان طريقان فيهما عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال.

وعثمان بن صالح بن صفوان التجيبي المصري شيخ البخاري.

وعبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه، روى له الجماعة.

وصفوان بن سليم المدني الفقيه، روى له الجماعة.

قوله: "وإن كان ضاريًا" وأصل بما قبله، أي: وإن كان كلب صيد ضاريًا، يقال: ضرى الكلب وأَضْرَاه صاحبه: أي عوده للصيد وأغراه به.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، عن جابر -أثبته مرة، ومرة شك في أبي سفيان- عن النبي ﵇: "أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﵇ مثله، ولم يشك.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﵇ مثله.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 71 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.