Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 258

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

فقطع رجليه ثم دفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه، فجاء به إلى رسول الله ﵇، فنفله".

وأخرجه البيهقي (١) من طريق الواقدي.

وقال الذهبي: هذا منقطع، والواقدي واهٍ.

قلت: محمد بن سهل بن أبي حثمة ذكره بعض الحفاظ في الصحابة. قاله ابن الأثير.

وأما حديث خزيمة بن ثابت: فأخرجه الواقدي أيضًا: حدثني بكير بن مسمار، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، قال: "حضرت مؤتة، فبارزني رجل منهم يومئذٍ فأصبته وعليه بيضة فيها ياقوتة، فلم تكن همتي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما رجعت إلى المدينة أتيت رسول الله ﷺ فنفلنيها فبعتها زمن عثمان ﵁ بمائة دينار، فاشتريت بها حديقة".

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قومٌ إلى أن كل من قتل قتيلاً في دار الحرب فله سلبه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد فإنهم قالوا: السلب للقاتل على كل حال، قال ذلك الإِمام أو لم يقله، إلا أن الشافعي قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلاً عليه، وأما إذا قتله مدبرًا عنه فلا سلب له.

وقال ابن قدامة: السلب للقاتل إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وابن المنذر.

وقال مسروق: إذا التقى الرجعان فلا سلب له إنما النفل قبله وبعده، ونحوه قول نافع، وكذلك قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 258 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.