Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 259

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

وقال ابن قدامة أيضًا: القاتل يستحق السلب، قال ذلك الإِمام أو لم يقل. وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإِمام قال: من قتل قتيلاً فله سلبه؛ فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك فهو كما قال، وإن لم يقل من ذلك شيئًا فمن قتل قتيلاً فسلبه غنيمة وحكمه حكم الغنائم.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم الثوري وأبا حنيفة ومالكًا وأبا يوسف ومحمدًا، فإنهم قالوا: السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإِمام: من قتل قتيلاً فله سلبه. فحينئذٍ يكون له.

وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة والثوري: لا يستحق القاتل السلب إلا أن يشترطه الإِمام له.

وقال مالك: لا يستحقه إلا أن يقول الإِمام ذلك، ولم ير أن يقول الإِمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب، وجعلوا السلب من جملة الأنفال.

وقد روي عن أحمد مثل قولهم، وهو اختيار أبي بكر. وقال أيضًا: قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإِمام، وهو قول الأوزاعي، وقال ابن المنذر والشافعي: له أخذه بغير إذنه.

ص: وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأول من الآثار التي رويناها: أن قول خالد بن الوليد وعوف بن مالك ﵄: "قضى رسول الله ﷺ بالسلب للقاتل" فقد يجوز أن يكون ذلك لقول كان قد تقدم منه قبل ذلك جعل به سلب كل مقتول لمن قتله، وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار التي جعل النبي ﵇ السلب للقاتل، فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضًا.

ومما يدل أن السلب لا يجب للقاتل:

ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا يوسف بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 259 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.