Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 260

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

الماجشون، قال: حدثني صالح بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف: "إني لقائم يوم بدر بين غلامين حديثة أسنانهما، تمنين لو أني بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمّ أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﵇، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فعجبت لذلك، وغمزني الآخر فقال مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان! هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه، ثم أتيا رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: أمسحتما بسيفيكما؟ قالا: لا، قال: في النظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح.

والآخر: معاذ بن عفراء.

أفلا ترى أن رسول الله ﵇ قال في هذا الحديث: "إنكما قتلتماه" ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر؟!

ففي هذا دليل على أن السلب لو كان واجبًا للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلبه لهما، ولم يكن النبي ﵇ ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر، ألا ترى أن الإِمام لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل رجلان قتيلاً أن سلبه لهما نصفان؟ وأنه ليس للإِمام أن يحرمه أحدهما ويدفعه إلى الآخر؛ لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه وهما أولى به من الإِمام، فلما كان للنبي ﵇ في سلب أبي جهل أن يجعله لأحد قاتليه دون الآخر؛ دلَّ ذلك أنه كان أولى به منهما؛ لأنه لم يكن قال يومئذ: من قتل قتيلاً فله سلبه.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية في الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الأحاديث المذكورة، وأراد بذلك: الجواب عنها.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 260 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.