Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 281

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا؟

قال: "فقسمها رسول الله ﵇ بالسواء" وحديث خالد أتم.

وأخرجه النسائي في "التفسير" (١): عن الهيثم من أيوب الطالقاني، عن المعتمر بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة نحوه.

قوله: "من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا" قد فسره في رواية أبي داود بقوله: "من قتل قتيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا".

قوله: "لا تستأثروا علينا" أي لا تختصوا أنفسكم بالنفل.

قوله: "كنا رِدْءًا" أي عونًا لكم، والرِّدْء -بكسر الراء وسكون الدال وفي آخره همزة-: العون والناصر.

و"المشيخة" في رواية أبي داود -بفتح الميم-: جمع شيخ.

قال الجوهري: جمع الشيخ شُيوخ وأَشْياخ وشِيَخَة وشِيخَان ومَشْيَخة ومَشَايخ ومَشْيُوخاء والمرأة: شيخة.

قوله: "فِئْتم إلينا" أي رجعتم إلينا، من الفيء وهو: الرجوع.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه دليل واضح على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين؛ إذ لو كان كذلك لأعطى رسول الله ﵇ الشبان إياها يوم بدر؛ فحيث قسم بين الشبان الذين قاتلوا وبين الشيوخ الذين لزموا الرايات بالسواء؛ دلَّ على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين.

الثاني: أن قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. . .﴾ (٢) الآيات نزل يوم بدر لما اختصموا في الأنفال، وقد اختلف في سبب نزول الآية، فروي عن سعد قال: "أصبت يوم بدر سيفًا، فأتيت به النبي ﵇، فقلت: نفلنيه، فقال: ضعه من أين

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 281 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.