Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 355

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: الأرض تفتتح، كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها؟

ذهبًا، ففعل ذلك، وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارًا". انتهى.

وقال الجصاص: وإنما أعطى عمر ﵁ المرأة المذكورة من بيت المال لأنه قد كان جائزًا له أن يفعله من غير أخذ ما كان في أيديهم من السواد.

ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في أرض مصر أيضًا:

ما حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا محمد بن حمير، عن عمرو بن قيس السكوني، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄[قال: "لما فتح عمرو بن العاص] (١) أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله ﵇ واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم وكما قسم رسول الله ﵇ خيبر بين من شهدها، أو يوقفها حتى يراجع في ذلك رأي أمير المؤمنين. فقال نفر منهم، فيهم الزبير بن العوام ﵁ وابنه: ما ذاك إليك ولا إلى عمر، إنما هي أرض فتحها الله علينا وأَجَفْنَا عليها خيلنا ورجالنا، وحوينا ما فيها، فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها.

وقال نفر منهم: لا تقسمها حتى تراجع أمير المؤمنين فيها، فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر ﵁ في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه مقالتهم، فكتب إليهم عمر ﵁: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد وصل إليَّ ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو أهل العدو من أهل الكفر، وإني إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون بها على عدوهم، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأرفع عن المسلمين من مؤنهم وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم، فأوقفوها فيئًا على من بقي من المسلمين حتى تنقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين، والسلام عليكم".

ففي هذا الحديث ما قد دلَّ في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا، وأن حكمها خلاف ما سواه من سائر الأموال المغنومة من العدو.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 355 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.