Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 445

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: إحياء الأرض الميتة

له الجماعة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان روي له الجماعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج روى له الجماعة، عن أبي هريرة ﵁.

وأخرجه البزار في "مسنده" (١): ثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي، نا علي بن عياش، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﵇: "لا حمى إلا لله ولرسوله".

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإِسناد.

ص: وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر مما يفرق بين الأرض الموات وبين الأنهار والصيد: أنَّا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإِمام تمليك ذلك أحدًا، ورأيناه لو ملك رجلًا أرضًا ميتة تم ملكه إياها بذلك، وكذلك لو احتاج الإِمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لها, ولا يجوز ذلك في ماء نهر ولا في صيد بَر ولا بحر، فلما كان ذلك إلى الإِمام في الأرضين؛ دلَّ أن حكمها إليه وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين لا رب لها بعينه، فلا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون الإِمام يُمَلِّكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين.

ولما كان الصيد والماء ليس إلى الإِمام بيعها ولا تمليكها أحدًا؛ كان الإِمام فيها كسائر الناس، وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإِمام، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا.

ش: هذا جواب عن قوله: "وقالوا: قد دلت على هذه أيضًا شواهد النظر. . ." إلى آخره. وكانوا قد قاسوا حكم إحياء الأرض الموات على حكم أخذ الصيد والماء من الأنهار، حيث قالوا: من أخذ من صيد أو من ماء نهر ملكه بأخذه إياه وإن لم يأمر الإِمام؛ لأنه لا ملك لأحد عليه، فالإِمام وسائر الناس فيه سواء، فكذلك الأرض الموات ليس لأحد ملك عليها، فمن أحياها فقد ملكها وإن لم يأمره الإِمام. لم يفقروا

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 445 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.