Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 446

  1. ص: كتاب السير
  2. ص: باب: إحياء الأرض الميتة

بين الحكمين المذكورين. فأجاب عن ذلك بإثبات الفرق بينهما الذي ينفي هذا الخلاف؛ نصرة لأبي حنيفة ومن تبعه في ذلك، وهو ظاهر.

ص: فإن احتج محتجٌّ في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا ويونس بن يزيد قد حدثاه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له. وذلك أن رجالًا كانوا يتحجرون من الأرض".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر ﵁ مثله.

قيل له: لا حجة لك في هذا، ومعنى هذا عندنا على ما ذكرنا من معنى قول رسول الله ﵇: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له".

ش: أي إن احتج أحد من أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بقول عمر بن الخطاب ﵁.

الذي أخرجه بإسناد صحيح: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد الأيلي، كلاهما عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . . إلى آخره.

وأخرجه أيضًا عن أبي بكرة بكار القاضي، عن إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي المكي، عن سفيان الثوري، عن محمد بن مسلم الزهري. . . إلى آخره.

وأخرجه مالك في "موطئه" (١)، والبيهقي في "سننه" (٢) من طريق مالك.

قوله: "قيل له" أي لهذا المحتج، وهو ظاهر.

ص: وقد روي عن عمر ﵁ في غير هذا الحديث ما يدل أن مراده في هذا الحديث هو ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 446 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.