Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 520

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

الرابع: عن روح بن الفرج القطان المصري عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأسود بن قيس عن جندب.

وأخرجه النسائي (١): عن هناد عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس. . . إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا أبو أمية قال: ثنا عبيد الله بن عمر قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام، عن محمد، عن أنس ﵁: "أن رسول الله ﵇ صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا".

قال أبو جعفر ﵀: فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح الإِمام؛ فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

ش: إسناده صحيح وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي أيضًا وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.

وأخرجه مسلم (٢): أنا محمد بن عبيد الغبري قال: ثنا حماد بن زيد قال: نا أيوب وهشام، عن محمد، عن أنس بن مالك ﵁: "أن رسول الله ﷺ صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا".

قوله: "أن يعيد ذبحًا" الذبح -بكسر الذال- ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان -وبالفتح- الفعل نفسه.

ص: وأما ما يدل عليه النظر، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه: أن الإِمام لو لم

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 520 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.