Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 521

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

ينحر أصلاً؛ لم يكن ذلك بمسقط عن [الناس] (١) النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام.

وقد روي عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة ﵁ ما قد حدثنا ابن مرزوق، ثنا أشهل بن حاتم، ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق عن الشعبي، عن أبي سريحة: "أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن أبي سريحة قال: "لقد رأيت أبا بكر وعمر ﵄ وما يضحيان"

أَفَتَرى ما ضحى في تلك السنين أحدٌ؟ إذ كان إمامهم لم يضح أولا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر، أما لغيره ممن أراد أن يضحي أن يضحي؟! فإن قال قائل: إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك. خرج بهذا عن قول الأئمة، وإن قال: للناس أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة، فقد دل على أن ما يحل به النحر ما كان [في] (١) وقت صلاة العيد، فإنما هي الصلاة لا نحر الإِمام، وإذا صلى الإِمام حل النحر لمن أراد أن ينحر، أولا يرى أن الإِمام لو نحو قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس؟ وكان الإِمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم.

فالنظر على ذلك أن يكون الإِمام وسائر الناس أيضًا سواء في الذبح بعد الصلاة يجزئه، وكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: أي وأما ما يدل عليه وجه النظر والقياس. . . إلى آخره وهو ظاهر.

وأخرج أثر أبي سريحة من طريقين صحيحين:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 521 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.