Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 522

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق عن أشهل بن حاتم الجمحي البصري عن شعبة عن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد سفيان الثوري عن عامر الشعبي عن حليفة بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر السين- بن خالد الغفاري يكنى أبا سريحة بايع تحت الشجرة ونزل الكوفة ومات بها.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث الثوري، عن أبيه ومطرف وإسماعيل، عن الشعبي، عن أبي سريحة الغفاري قال: "أدركت -أو رأيت- أبا بكر وعمر ﵄[كانا لا] (٢) يضحيان".

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج القطان كلاهما عن يوسف ابن عدي بن زريق عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن سعيد بن مسروق عن عامر الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد.

وأخرجه الشافعي (٣) ﵁ وقال: "بلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة".

وقد يحتج بهذا الأثر من يذهب إلى أن الأضحية غير واجبة، وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور.

وقال مالك: الأضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى، لأنه ليس بموضع أضحية.

وقال ربيعة وأبو الزناد وأحمد بن حنبل: الأضحية أفضل من الصدقة.

وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار ولا تجب على بدوي.

وقال أبو يوسف ومحمد: الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة.

وقال إبراهيم النخعي: الأضحية واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 522 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.