Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 523

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام

وقد أجيب عما روي عن أبي بكر وعمر ﵄، أنهما تركا الأضحية مخافة أن يظنوا أنها فريضة.

وقال أبو عمر: هذا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها -للمواظبة عليها- أنها واجبة فرض، وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم لأنهم الواسطة بين النبي ﵇ وبين أمته فساغ لهم الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.

قوله: "أفترى" الهمزة فيه للاستفهام وكذلك في قوله: "أو لا ترى".

قوله: "أما لغيره" بفتح الهمزة وتخفيف الميم.

قوله: "أن يضحي أن يضحي" مرتين:

الأول: مفعول لقوله: "أراد" في محل النصب.

والثاني: في محل الرفع على الابتداء و"أن" مصدرية وخبره قوله: "أما لغيره" وتقدير الكلام: أما لغير الإِمام ممن أراد أن يضحي التضحية؟ فافهم.

***

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 523 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.