Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: المسح على الخفين كم وقته للمقيم وللمسافر؟

وقال أبو حاتم: محمَّد بن يزيد مجهول.

ويحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو ممن عيب على مسلم في إخراج حديثه.

وقال عبد الغني في "الكمال": لم يرو أبي بن عمارة إلاَّ حديثًا واحدًا وفي إسناده ضعف وجهالة واضطراب.

وقال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد. فقلت: فإلى أي شيء ذهب أهل المدينة في المسح أكثر من ثلاثة أيام، ويوم وليلة؟ قال: لهم فيه أثر (١).

قلت: الأثر الذي أشار إليه أحمد، الأقرب أنه أراد الرواية عن ابن عمر؛ فإنه صحيح عنه، من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان لا يؤقت في المسح على الخفن وقتا" (٢).

ويحتمل أن يريد غير ذلك من الآثار منها!

رواية حماد بن زيد، عن كثير بن شِنْظير، عن الحسن، قال: "سافرنا مع أصحاب رسول الله ﵇ فكانوا يَمْسحون خفافهم بغير وقت ولا عدد".

رواه ابن الجهم في كتابه (٣)، وعلله ابن حزم فقال: وكثير بن شِنظير ضعيف جدًّا.

فإن قلت: ما تقول في حديث أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٤): عن عبد الغفار ابن داود الحراني، نا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس، أن رسول الله ﵇ قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلَّا من جنابة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 139 (SanadKitab #13667, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.