Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: المسح على الخفين كم وقته للمقيم وللمسافر؟

قال الحكم: إسناده صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): عن أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة ... به.

قال صاحب "التنقيح": إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائي وغيره.

قلت: قال ابن الجوزي: هو محمول على مدة الثلاث.

وقال ابن حزم: هذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به.

قوله: "أمسح": أصله أأمسح، بهمزة استفهام.

قوله: "ما بدا لك" أي: ما ظهر لك.

قوله: "ويومين" بالنصب عطفا على قوله: "يوما".

قوله: "وثلاث" بالرفع في بعض النسخ، والصحيح: وثلاثا. بالنصب عطفا على يومين ويوما، وكذا وقع في رواية الدارقطني، وأما وجه الرفع -على تقدير ثبوته- فهو أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: قال: نعم، ومدته ثلاث.

أي ثلاثة أيام، وتكون "ثلاث" الثاني عطف على الأول في الرفع والنصب.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: نا سعيد بن عفير، قال: أنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين، أنه أخبره عن محمَّد بن يزيد، عن أيوب ابن قطن، عن عبادة، عن أبي بن عمارة -قال: وكان ممن صلى مع رسول الله ﷺ القبلتين- عن رسول الله ﵇.

ش: هذا طريق اخر، وأخرجه أبو داود (٢): نا يحيى بن معين، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمَّد بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 140 (SanadKitab #13667, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.