حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وعبد الصمد، قالا: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال: سمعت الشعبي يقول: أرأيت فلانا حين يروي عن النبي ﵇، لقد جالست ابن عمر فما سمعته يحدث عن النبي ﵇ أنه قال: "كان أناس من أصحاب النبي ﵇ يأكلون ضبًّا فنادتهم امرأة من أزواج النبي ﵇ بأنها ضبٌّ، فقال النبي ﵇: كلوه، ليس من طعامي -وفي حديث وهب: فإنه حلال".
ففي هذا الحديث أن رسول الله ﵇ أخبر أنه حلال، وإنما تركه لأنه لم يكن من طعامه.
ش: ذكر هذا الحديث شاهدًا على ما قاله من قوله: فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله ﵇ أنه لم يحرم أكل الضب لأن فيه -صريحًا- أنه حلال.
وأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، وعبد الصمد بن عبد الوارث، كلاهما عن شعبة، عن توبة العنبري البصري، عن عامر الشعبي.
وأخرجه مسلم (١): نا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، سمع الشعبي، سمع ابن عمر: "أن النبي ﵇ كان معه ناس في أصحابه فيهم سعد، وأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي ﵇: إنه لحم ضب، فقال رسول الله ﷺ: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي".
وثنا محمد بن المثنى (٢) قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي ﵇ وقاعدت ابن عمر سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي ﵇ غير هذا، قال: "كان ناس من أصحاب النبي ﵇ فيهم سعد. . . بمثل حديث ابن معاذ.