Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 108

  1. ص: كتاب الصيد والذبائح
  2. ص: باب أكل الضباب

وقال ابن أبي شيبة (١): ثنا وكيع، عن عبد الجبار بن عباس، عن عريب الهمداني، عن الحارث، عن علي ﵁: "أنه كره الضب".

وقال ابن حزم (٢): وعن أبي الزبير قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الضب، فقال: لا تطعموه".

وممن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة وصاحباه.

ثم الأصح عند أصحابنا: أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم؛ لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام.

ص: واحتج لهم محمد بن الحسن بما حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي ﵇: "أهدي له ضب، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﵇: تعطينه ما لا تأكلين؟! ".

قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله ﵇ كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخد.

ش: أي احتج لهؤلاء القوم -فيما ذهبوا إليه- محمد بن الحسن بحديث عائشة ﵄، فإن فيه: "لما أرادت عائشة أن تعطيه السائل، قال لها ﵇: تعطيه ما لا تأكلين" فدل ذلك أن ﵇ كره أكل الضب لغيره كما قد كره لنفسه.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن بحر بن مطر السعداوي، عن يزيد بن هارون الواسطي،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 108 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.