Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 425

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب الشرب قائما

أن يكون عاصيًا, ولكنه على النهي من أجل الخوف، فهذا ذهب الخوف ارتفع النهي، فهذا عندنا معنى هذا الآثار.

ش: ذكر هذا كله تمهيدًا لبيان إباحة الشرب قائمًا وأن النهي عن ذلك لم يكن على وجه التحريم كالنهي أن يشرب من فم السقاء، ولهذا لا يكون من فعل ذلك عاصيًا، فإذا ثبت [هذا ثبت] (١) أن النهي عن الشرب من فم السقاء لم يكن على التحريم.

وأخرج في ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة.

أما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح: عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج ابن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه البخاري (٢): نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى النبي ﵇ عن الشرب من فِي السقاء".

وأخرجه أبو داود (٣) أيضًا.

وأما عن أبي هريرة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج ابن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٤): عن مسدد، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: "نهى النبي ﵇ أن يشرب من في السقاء".

وبقي الكلام في وجه ذلك وحكمته، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: ما قاله عروة بن الزبير أن ذلك النهي لأن الشرب من فم السقاء ينتن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 425 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.