Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 13, halaman 439

  1. ص: كتاب الكراهة
  2. ص: باب: وضع إحدي الرجلين على الأخري

ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين، وبطل بذلك ما خالفه؛ لما ذكرنا وبَيَّنَّا.

ش: هذا استدراك ليُبَيِّن أيَّ الأحاديث من أحاديث الفصلين العمل عليه؟ وهو ظاهر.

قوله: "قد فعلوا ذلك" أي وضع إحدى الرجلين على الأخرى "من بعده" أي من بعد النبي ﵇.

قوله: "وفيهم" أي والحال أن في الصحابة "الذي حدث بالحديث الأول عن النبي ﵇" وهو جابر بن عبد الله، وأبو هريرة ﵃.

ص: وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل علي غير هذا المعنى:

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: حدثني السَّري بن يحيي، قال: ثنا عُقَيل، قال: "قيل للحسن: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن: ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود".

فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى - علية السلام- كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود علي ذلك، فأمر رسول الله ﵇ باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون علي شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته، ثم أمر رسول الله ﵇ بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله ﷿ له ما قد كان حظره علي من كان قبله.

ش: أي: قد روي عن الحسن البصري في حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى خلاف ما ذكره من المعنى المذكور فيما مضى.

أخرج ذلك عن سليمان بن شعيب، خالد بن نزار الأيلي، وثقه ابن حبان، ونسبته إلى مدينة أيلة علي ساحل بحر الطور.

عن السَّري بن يحيي بن إياس الشيباني البصري، وثقه يحيي بن معين، وأبو زرعة. عن عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، روي له الجماعة، قال: "قيل للحسن البصري: قد كان يكره. ." إلى آخره.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 13، ص 439 (SanadKitab #13667, hlm. urut 6890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.