Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 452

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم وأبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي -شيخ البخاري، كلاهما عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري. . . . إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا يحيى بن سعيد، عن مسعر، ثنا عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁ قال: "إذا حُدثتم عن رسول الله ﵇ فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه".

قوله: "فَظُنوا به" أي استيقنوا به؛ لأن الظن يجيء بمعنى العلم، قال دريد بن الصمة:

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم في الفارسي المسرَّد

أي استيقنوا، وإنما يخوف عدوه باليقين لا بالشك.

قوله: "أهنا" أي أطيب وأقرب إلى الاتباع.

قوله: "وأهدي" أي إلى الصواب.

قوله: "وأتقى" أي في العمل.

فقد دل هذا على أن الواجب على الرجل إذا بلغه الحديث وله تأويلات أو معاني كثيرة لا يصرف تأويله أو معناه إلا إلى معنى يوافق الكتاب أو سنة أخرى أو الإجماع، فإذا صرفه إلى غير ذلك يكون مخالفًا لما قصده النبي ﵇، وصارفًا معناه إلى غير ما قصده، فيكون كاذبًا فيه، فيدخل تحت قوله: "من كذب على متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار" (٢).

قوله: "هذا المخالف" أراد به الشافعي، والواو في قوله: "وقد وجدنا" للحال.

قوله: "جارٍّ" بتشديد الراء من جَرَّ يَجُرُّ.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 452 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.