Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 498

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر

وأبو داود (١): عن القعنبي، عن مالك.

والنسائي (٢): عن محمَّد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك.

وابن ماجه (٣): عن محمَّد بن عثمان، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن الزهري، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن سهل بن سعد ﵁.

وأخرجه الطبراني (٤): نا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، نا علي بن الجعد، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: "جاء رجل من بني العجلان إلى عاصم بن عدي، فقال: يا عاصم، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي رسول الله ﵇، فكره رسول الله ﵇ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﵇، فلما جاء عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: ماذا قال لك رسول الله ﵇؟ فقال: قد كره رسول الله ﵇ المسألة التي سألت عنها، فأقبل عويمر حتى سأل رسول الله ﵇ في وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﵇، فلما فرغا من تلاعنهما قال: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها، قال: فطلقها قبل أن يأمره رسول الله ﵇ بطلاقها، فكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 498 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.