Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 499

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر

قوله: "أرأيت" أي أخبرني.

قوله: "أيقتله" الهمزة فيه للاستفهام.

وفيه: تحرز في السؤال لئلا يصرح بالقذف؛ فيجب عليه الحد في الرجل، ولا يخلصه منه لزوجته إلا لعانه؛ خلافًا للشافعي في إسقاطه عنه الحد في الرجل بلعان زوجته؛ لأنه عنده كحكم التبع، ولأنه في ترك تسميته لا حد عليه حتى يصرح باسمه خلافًا للشافعي في حده وإن لم يسمه إن لم يلتعن، أو لعله كان يعتقد أن ذلك كان يجب عليه في زوجته فلذلك لم يصرح، أو أبهم الأمر حتى يرى كيف يكون الحكم فيه فيعمل بحسب ذلك من كتمه أو إبدائه.

وقال عياض: وقوله: "أيقتله فيقتلونه؟ " يحتمل أن يكون سؤالًا عن الحكم إذا فعله، ويحتمل أنه علم الحكم ولكنه قال على سبيل التوصل إلى وجه آخر غيره يصل به إلى شفاء غيظه وإزالة عثرته.

قال الإِمام: وجعل بعض الناس حجة على الزوج إذا قتل رجلًا وزعم أنه وجده مع امرأته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة؛ لأنه ﵇ لم ينكر عليه ما قال.

قال القاضي: قد يكون سكوته ﵇ لئلا يتسبب بذلك أهل الأذى والشر إلى القتل وَيَدَّعون هذا السبب لكل من قتلوه.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فجمهور العلماء على أنه يقتل به إن لم يأت بأربعة شهداء، وهو قول الشافعي وأبي ثور، قالا: ويسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى. وقال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء بشاهدين.

قال عياض: اختلف أصحابنا هل يهدر دمه إذا قامت البينة إذا لم يكن المقتول محصنًا؟ فعند ابن القاسم: هما سواء ويهدر دمه واستحق الدية في غير المحصن، وقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصنا فهذا الذي ينجي قاتله البينة من القتل، وقد اختلف عن عمر ﵁ في هدر دم قتل هذا، وروي عن علي ﵁: يقاد منه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 499 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.