Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 509

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

ش: أي هذا باب في بيان حكم الوالد في مال ولده، هل يملك ماله كما يملك مال نفسه أم لا؟

ص: حدثنا ربيع الجيزي وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄: "أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، وانه أراد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال رسول الله ﵇: أنت ومالك لأبيك".

ش: إسناده صحيح. ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخي الطحاوي، وابن المنكدر هو محمَّد بن المنكدر.

وأخرجه ابن ماجه (١): عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس، عن يوسف ابن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر به.

وأخرجه البزار أيضًا: نا محمَّد بن يحيى وعبد الكريم، ثنا عبد الله بن داود -هو الخُرَيْبي- عن هشام بن عروة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﵇ أنه قال: "أنت ومالك لأبيك".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رجل: "يا رسول الله إن لي مالًا، ولي والد يريد أن يجتاح مالي، فقال رسول الله ﵇: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.

ش: رجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 509 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.