Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 510

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

وأبو عمر اسمه حفص بن عمر شيخ البخاري وأبي داود، ونسبته إلى حوض داود محلة ببغداد.

وأخرجه أبو داود (١): عن حميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث.

عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلًا أتى النبي ﵇ فقال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم".

وأخرجه النسائي (٢): عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن حسين. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٣): عن أحمد بن الأزهر، عن روح بن عبادة، عن حسين المعلم به نحوه.

قوله: "يريد أن يجتاح" بالجيم وفي آخره حاء مهملة، قال الخطابي أي يريد أن يستأصله ويأتي عليه، والعرب تقول: جاحهم الزمان واجتاحهم إذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب الأموال فتهكلها، ويمكن أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدرا ما يحتاج إليه منها كثير لا يسعه عفو مال إلا بأن يجتاح أصله، فلم يعذره النبي ﵇ ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: أنت ومالك لأبيك على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه ويأتي عليه فلا أعلم أحدًا ذهب إليه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 510 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.