Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 512

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الوالد هل يملك مال ولده

وأخرج أيضًا (١): عن معاوية بن هشام، عن الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم النخعي قال: "الوالد في حل من مال ولده إلا الفرج".

وأخرج عبد بن حميد (٢)، عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن سعيد ابن المسيب قال: "الوالد يأكل من مال ولده ما شاء، والولد لا يأكل من مال والده إلا بإذنه".

وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: "يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء، وإن كانت جارية تسراها" قال قتادة: "لم يعجبني ما قال في الجارية".

وقال ابن أبي ليلى (٣): "لا يغرم الأب ما استهلك من مال ولده، ويجوز بيعه لمال ولده الكبير".

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة دون أبيه.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي والزهري ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد ومجاهدًا -في قول- وحماد بن أبي سليمان سفيان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: مال الابن له دون أبيه إلا إذا احتاج الأب أو الأم، فإنهما يأكلان من مال ابنهما بالمعروف، وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

وقال ابن حزم (٤): للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو غير بيت فقط، ثم لا شيء لهما ولا حكم في شيء من ماله لا بعتق ولا بإصداق

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 512 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.