Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 542

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

[ص] (١): حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﵇ قال: "أيما رجل أفلس، فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر (ح).

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالا: ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمَّد، أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا هريرة يحدث، عن النبي ﵇ مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وبشر بن عمر (ح).

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالوا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ مثله.

ش: هذه ستة طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري القاضي، عن أبي بكر بن محمَّد بن عَمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي المدني، عن الإِمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان، عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 542 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.