Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 549

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

قوله: "أنه أولى" جملة وقعت خبرًا في قوله: "أن الرجل".

قوله: "إذْ كان" "إذْ" هاهنا للتعليل.

قوله: "صحيح" مرفوع؛ لأنه صفة لقوله: "فهذا وجه".

ص: فقال أهل المقالة الأولى: فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول، فذكروا ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله ﵇ قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها , ولم يقبض البائع من ثمنها شيئًا أن ترد إلى صاحبها، فإن كان صاحبها قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء، قال أبو بكر: وقضى رسول الله ﵇ أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينه لم يقبض من ثمنها شيئًا؛ فصاحب السلعة أسوة الغرماء".

قالوا: فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله ﵇ إنما أراد في الحديث الأول الباعة لا غيرهم.

ش: هذا منع من جهة أهل المقالة الأولى لما قاله أهل المقالة الثانية من التأويل المذكور في حديث أبي هريرة، وذلك أنهم قالوا: إن حديث أبي هريرة محمول على الودائع والعواري والغصوب ونحوها، وجه المنع أن يقال: إن ما ذكرتم من ذلك يبطله ما روي عنه ﵇: "أنه قضي بالسلعة يبتاعها الرجل. . . ." الحديث فإنه قد بَيَّن أن المراد في حديث أبي هريرة هو الباعة لا غيرهم، وهو جمع بائع، كالجاكة جمع جائك.

وهو ما أخرجه بإسناد مرسل: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمَّد، والصحيح أن اسمه وكنيته سواء.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 549 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.