Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 550

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: الرجل يبتاع السلعة فيقبضها ثم يموت أو يفلس وثمنها عليه دين

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) وفي "الخلافيات": أنا أبو أحمد عبد الله بن محمَّد ابن الحسن العدل، أنا أبو بكر بن جعفر، نا محمَّد بن إبراهيم، نا بكير، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﵇ قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه منه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به من غيره، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

وقال ابن حزم (٢): وأما من فرق بين الموت والحياة وبين أن يدفع من الثمن شيئًا أو لا يدفع منه شيئًا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة، منها طريق مالك ويونس بن عبيد، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله ﵇.

وعن عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله ﵇.

وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، أن رسول الله ﵇.

ومسند من طريق إسماعيل بن عياش وبقية، كلاهما عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﵇[وبقية وإسماعيل ضعيفان.

وآخر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي عن عبد الرزاق، عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﵇] (٣) قال: "أيما رجلٌ باع رجلًا متاعًا، فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئًا، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء" فإن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي مجهول وهذا غير معروف من حديث مالك.

وخبر آخر من طريق عبد الرزاق، عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ مثل حديث الزهري،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 14، ص 550 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.