Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 16

  1. ص: كتاب القضاء والشهادات
  2. ص: باب: شهادة البدوي هل تقبل على القروي

قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك". قال: والعَرَق: ستون صاعًا.

قال أبو داود: في هذا أنها كفرت عنه من غير أن تستأمره.

قوله: "بعَرَق" بفتح العين والراء المهملتين وفي آخره قاف.

قال ابن الأثير: هو زَبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عَرَق وعَرَقة، بفتح الراء فيهما.

وقال الخطابي: وأصل العَرَق السَّفيفة التي تُنْسج من الخوص، فتتخذ منها المكاييل والزَّبيل.

وقد جاء تفسيره في هذا الحديث ستون صاعًا وروى أبو داود (١)، عن محمد ابن إسحاق: أن العَرَق مكتل يسع ثلاثين صاعًا.

وعن أبي سلمة (٢): أن العرَق زِنْبيل يَسع خمسة عشر صاعًا (٣).

فدل أن العَرَق قد يختلف في السعة والضيق.

فهذا الحديث قد دل على أن المُظاهر إذا كَفَّر بالإطعام فعليه أن يعطي لكل مسكين من التمر صاعًا، وهو حجة على الشافعي وأحمد حيث قالا: يعطي لكل مسكين مدّ.

وكذلك قال مالك: إلا أنه بمدِّ الشام، وهو مدُّ وثلث.

وفيه دلالة أيضًا أن المرأة إذا أعانت زوجها في الكفارة يجوز ويجزيء عنها، وكذلك غيرها لو أعانه في ذلك، والله أعلم.

ص: وقد رُوِيَ ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله ﵇.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 16 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.