Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 233

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: ما يجب في قتل العمد وجرح العمد

حميد الطويل، عن أنس بن مالك ﵁: "أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها، وطلبوا إليهم العفو فأبوا، والأرش، فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله ﵇؛ فأمر رسول الله ﵇ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟! لا والذي بعثك بالحق؛ لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله ﵇: يا أنس كتاب الله ﷿ القصاص، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله ﵇: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يزيد بعضهم على بعض".

فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله ﷺ على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو القصاص ولم يخيرها بين القصاص وأخذ الدية.

وحاج أنس بن النضر حين أبى ذلك، فقال: "يا أنس كتاب الله ﷿ القصاص" فعفا القوم فلم يقض لهم بالدية.

ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله ﷿ وسنة رسوله ﵇ في العمد هو القصاص؛ لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو، فما يأخذ به الجاني إذًا لخيرها رسول الله ﵇ ولا علمها بما لها أن تختاره من ذلك، ألا ترى أن حاكمًا لو تقدم إليه رجل في شيء يجب له فيه أخذ شيئين فثبت عنده أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر؛ وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب من كذا ومن كذا، فإن تعدى ذلك فقد قصَّر عن فهم الحكم، ورسول الله ﵇ أحكم الحكماء، فلما حكم بالقصاص، وأخبر أن كتاب الله ﷿ القصاص؛ ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره.

فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرنا، وجب أن نعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة، فنجعل قول رسول الله ﵇ فيهما: "فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية" على الرضا من الجاني بغرم الدية، حتى يتفق معنى هذين الحديثين، ومعنى حديث أنس ﵁.

ش: لما أبطل ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وبيّن أن حججهم غير دالة على

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 233 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.