Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 271

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: الرجل يقتل الرجل كيف يقتل

ش: هذان طريقان:

الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، وإبراهيم بن أبي داود البرلسي، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة شيخ الشيخين، عن غندر -هو محمَّد بن جعفر البصري- روى له الجماعة عن شعبة بن الحجاج.

عن مغيرة بن مقسم الضبي.

عن شِبَاك -بكسر الشين المعجمة، وبالباء الموحدة المخففة، وبعد الألف كاف- هو الضبي الكوفي الأعمى.

عن إبراهيم النخعي.

عن هُنَيّ -بضم الهاء، وفتح النون- بن نُوَيْرَة -بضم النون، وفتح الواو، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الراء- الضبي الكوفي، قال أبو داود: كان من العباد.

عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود ﵁.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمَّد بن عيسى وزياد بن أيوب، قالا: ثنا هشيم، قال: أنا المغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، عن هُنَي بن نُويرة، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﵇: "أعف الناس قتلةً: أهل الإيمان".

فإن قيل: ما حال إسناد هذا الحديث؟

قلت: جيد حسن، ورجاله ثقات.

فإن قيل: ابن حزم أخرجه في "المحلى" (٢) من طريق أبي داود، ثم قال: وهذا وإن لم يصح -لأن فيه هني بن نويرة، وهو مجهول- فمعناه صحيح؛ لأن أعف قتلة من قتل كما أمر الله ﷿ فاعتدى بمثل ما اعتدى المقتص منه على وليه ظلمًا،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 271 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.