Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 272

  1. ص: كتاب الجنايات
  2. ص: باب: الرجل يقتل الرجل كيف يقتل

وما عف قط في قلته مَنْ ضرب عنق مَن لم يضرب عنق وليه، بَلْ هو متعدٍ ظالم، فاعل ما لم يبحه الله له قط.

قلت: هُني ليس بمجهول، بل هو مشهور، قتله شبيب الجارحي فأرسل إلى أهله بالدية، فأبوا أن يقبلوها.

قال أبو داود: كوفي كان من العباد، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأما نفيه كلامه فيرده قوله ﵇: "لا قود إلا بالسيف" (١).

قوله: "قِتلة" بكسر القاف: الحالة من القتل؛ لأن الفِعلة -بالكسر- للحالة، وبالفتح للمَرَّة.

الطريق الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن عون الواسطي، عن هشيم بن بشير، عن مغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم النخعي، عن هُني، عن علقمة، عن عبد الله. ولم يذكر إبراهيم في روايته هذه: "شباك".

وأخرجه ابن ماجه (٢) ولكن نحو الرواية الأولى.

ص: فثبت بهذه الآثار نسخ المثلة بعد أن كانت مباحة، على ما روينا في حديث العرنيين.

ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي أخرجها عن ابن عباس وابن عمر وأبي أيوب الأنصاري وعمران بن الحصين وسمرة بن جندب وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود ﵃.

ص: فإن قال قائل: لم يدخل ما اختلفنا نحن وأنتم فيه من القصاص في هذا؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 272 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.