Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 435

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد البكر في الزنا

قال أبو جعفر: هذا خطأ، شبل هذا ابن خليد المزني.

حدثنا فهد، قال: ثنا حيوة بن شريح، قال: ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله ﵇ قال: "الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير: الحبل".

ش: هذان طريقان:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن شبل بن خالد قال البخاري فيه: شبل بن خليد، وهذا هو الصحيح؛ ولهذا، قال الطحاوي: "هذا خطأ" أي شبل بن خالد خطأ، وإنما شبل هذا وابن خليد المزني، على ما ذكره الزبيدي عن الزهري في روايته على ما يأتي الآن.

وأخرجه مسلم (١): عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله ﵇ قال: "الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. والضفير: الحبل".

الطريق الثاني: عن فهد بن سليمان، عن حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي شيخ البخاري وأبي داود، عن بقية بن الوليد الحميري الحمصي فيه مقال، عن محمَّد بن الوليد الزُّبَيْدي -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- عن محمَّد بن مسلم الزهري.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 435 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.