Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 436

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد البكر في الزنا

وأخرجه الطبراني (١): نا عبدان بن أحمد، ثنا محمَّد بن مصفى، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي، أخبره أن رسول الله ﷺ، قال: "الوليدة إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوه، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. والضفير الحبل".

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ قال: "إذا زنت أمة أحدهم فليجلدها الحد ولا يُثرِّب عليها، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ثم ليبعها ولو بضفير".

حدثنا بحر بن نصر، عن شعيب بن الليث، أن أباه أخبره، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله ﵇ يقول. . . . فذكر مثله.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﵇ نحوه.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري تعليقًا (٢).

الثاني: عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه أبي سعيد كيسان، عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 436 (SanadKitab #13667, hlm. urut 7959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.