Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 495

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الرجل يزني بجارية امرأته.

ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها أبو هريرة وعبد الله بن عمرو ابن العاص ﵃ وإلى الحديث الذي ذكره في باب: تحريم الصدقة على بني هاشم.

قوله: "بانتهاك الحرم" بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة.

قوله: "مستكرِهًا" بكسر الراء.

قوله: "عقوبة له" أي لأجل العقوبة.

قوله: "ألزمها" الضمير المنصوب فيه يرجع إلى قوله: "لامرأته".

قوله: "جارية طاهرة" أي عفيفة من الزنا.

قوله: "ولم تعتق هي" أي الجارية التي زنى بها الزوج.

"لأجل طواعيتها إياه" أي الزوج.

قوله: "بأن يغرم مالًا" يتعلق بقوله: "أن لا يعاقب أحد".

ص: وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود ﵁ ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة ﵁ فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله ﵇.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "كان علي بن أبي طالب ﵁ يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: "أن عمر ﵁ بعثه مصدقًا على سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمالٍ ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أد صدقه مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأد صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما؟ فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك، فقيل له: أصلحك الله، إن أمره قد

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 495 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.