Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 496

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الرجل يزني بجارية امرأته.

رُفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فجلده عمر مائة ولم ير عليه الرجم، فأخذ حمزة بالرجل كفيلًا حتى يقدم على عمر ﵁ فيسأله عما ذكر من جلد عمر ﵁ إياه ولم يرَ عليه رجمًا، فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال: إنما درأ عنه الرجم عذره بالجهالة".

فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله ﵊ قد رأى [أن على] (١) من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر ﵁ ما كان رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيئه أمر عمر ﵁ في إقامة الحد عليه، فقد وافق ذلك أيضًا ما روي عن علي ﵁ وما رواه النعمان عن النبي ﵇.

ثم جاء في حديث حمزة أيضًا من جلد عمر ذلك الرجل مائة تعزيرًا بحضرة أصحاب رسول الله ﵇ فقد دل ذلك على ما روى النعمان عن النبي ﵇ من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضًا فقد وافق كل ما في حديث حمزة ﵁ هذا ما روي عن النعمان عن النبي ﵇.

وأما عبد الله بن مسعود ﵁ فكان على الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق، ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان ﵁، وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو ﵁ فقالوا به.

ش: هذا جواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه مما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قد ذهب في ذلك إلى نحو ما روي عن سلمة بن المحبق ﵁، بيانه أن يقال: إن عبد الله وإن كان قد جاء عنه ما ذكرتم ولكنه قد خالفه فيه غيره من الصحابة ﵃ وهم: علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وحمزة بن عمرو الأسلمي؛ فإنهم وقفوا على الناسخ مما رواه النعمان وغيره وعملوا به، ولم يقف عبد الله عليه، وثبت على الحكم الأول وهو ما رواه سلمة بن المحبق.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 496 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.