Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 549

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد الخمر

ويستفاد من هذا: وجوب الحد في مطلق الشرب من الخمر سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

وروى البيهقي (١): من حديث الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة، عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﵇ قال: "اجلدوا في قليل الخمر وكثيره، فإن أولها وآخرها حرام".

قوله: "كإجماعهم" أي كإجماع الصحابة على المنع من بيع أمهات الأولاد، فإنها كانت تباع في زمن النبي ﵇.

قيل: فيه نظر؛ لأن المنقول عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ﵃ جواز بيع أمهات الأولاد.

قلت: يجوز أن يكون ذلك في أول خلافة أبي بكر، وفي خلافة أبي بكر إلى صدر خلافة عمر ﵁.

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود (٢) عن جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﵇ وأبي بكر، فلما كان عمر ﵁ نهانا، فانتهينا".

وقال البيهقي: يشبه أن يكون عمر ﵁ بلغه عن النبي ﵇ أنه حكم بعتقهن نصًّا، فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.

قوله: "وتكبيرات الجنائز" أي وكإجماعهم على تكبيرات الجنائز أنها أربع بعد أن كانت سبعًا وخمسًا وأربعًا وثلاثًا، ومنع ابن حزم القول بالإجماع على ذلك فقال: كيف يكون إجماعًا على الأربع وقد كبَّر علي ﵁ خمسًا.

روى عبد الرزاق (٣): عن معمر، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي: "أن عليًّا ﵁ كبَّر على جنازة خمسًا".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 549 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.