Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 550

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: حد الخمر

وكذلك: "كبَّر عبد الله بن عباس على الجنازة ثلاثًا، وكذلك أنس بن مالك كبَّر ثلاثًا".

روى حماد بن [سلمة] (١)، عن شيبة بن أيمن: "أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبَّر ثلاثًا".

وكذلك: "عبد الله بن مسعود صلى على جنازة وكبَّر خمسًا".

وأخرج ابن حزم (٢) ذلك من حديث زر بن حبيش قال: "رأيت ابن مسعود صلى على جنازة من بلعدان فخذ من بني أسد، فكبَّر عليه خمسًا". ثم قال ابن حزم: أفٍّ لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود ﵃.

قلت: روى عبد الرزاق (٣): عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: "جمع عمر بن الخطاب ﵁ الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبَّر النبي ﵇ سبعًا وخمسًا وأربعًا، فجمعهم عمر ﵁ على أربع تكبيرات كأطول الصلاة".

فهذا إجماع فلا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 550 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.