Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 586

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق

أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، كلاهما عن عائشة.

وأخرجه البخاري (١) هكذا كما ذكرنا عن قريب فقالوا: هذا الحديث فيه إخبار عن عائشة عن قول النبي ﵇ أنه قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" فدل حديثها هذا أن ما ذكرت في حديثها الأول إنما كان عن رسول الله ﵇ مما وقفها عليه، ولم يكن من جهة اجتهادها في التقويم لما كان يقطع فيه.

ص: قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها، فقد روى ابن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ما قد ذكرنا في الفصل الأول، فكان ذلك إخبارًا منها عن فعل النبي ﵇ لا عن قوله.

ويونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى ابن عيينة؟!

ش: أي قيل لهؤلاء في جواب ما ذكروا من قولهم: "فدل ذلك أن ما ذكر عنها في الحديث الأول. . . ." إلى آخره.

وتقريره أن يقال: كنا نسلم ما ذكرتم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن عائشة ﵂، وقد اختلف كما ذكرنا، ففي رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة عنها إخبار منها عن فعل النبي ﵇ لا عن قوله، وتعيين المقدار اجتهاد منها كما قد ذكرنا، وفي رواية يونس بن يزيد الأيلي إخبار عن قوله ﵇، ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عيينة، فكيف تحتجون بقول يونس وتتركون قول سفيان؟!

فإن قيل: لا نسلم أن يونس لا يقارب سفيان بن عيينة، وقد قال يحيى:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 586 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.