Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 15, halaman 585

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق

والنسائي (١): عن أبي صالح، عن ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ.

وابن ماجه (٢): عن أبي مروان، عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﵇.

قوله: "قيل لهم. . . . إلى آخره" جواب عن حديث عائشة المذكور، وملخصه: أن ذلك إخبار عن عائشة عن قطع رسول الله ﵇ بتقدير منها لثمن المجن اجتهادًا، ولا حظ للاجتهاد مع النص، والدليل عل ذلك أن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا.

وجواب آخر أنه تعارضه الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الثانية، والعمل بها أولى من حديث عائشة؛ لأن في حديث عائشة يُبيح القطع فيما دون العشرة، وفي أحاديثهم لا يبيح ذلك بل فيه الحظر عما دون العشرة، وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة، فافهم.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا".

فقالوا: هذا إخبار من عائشة عن قول النبي ﵇، فدل ذلك أن ما ذكر عنها في الحديث الأول من قطع النبي ﵇ في ربع دينار فصاعدًا أنها إنما أخذت ذلك عن رسول الله ﵇ مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه.

ش: أي احتج أهل المقالة الثالثة أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة المذكور آنفًا الذي أجاب عنه أهل المقالة الثانية بما أجابوا بحديث عائشة الآخر الذي

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 15، ص 585 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.