Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 9

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

هذا هو أخو عبد الرحمن بن سمرة، وسمرة هو ابن حبيب بن عبد شمس بلا خلاف، والله أعلم.

ص: قال أبو جعفر ﵀: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرةً واحدة قطع. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والثوري ومالكًا والشافعي؛ فإنهم قالوا: يقطع السارق بإقراره مرةً واحدةً، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك كسائر الإقرارات في الحقوق، قال البيهقي: قال عطاء: "إذا اعترف مرةً واحدةً قطع"، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ﵏.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف فقالوا: لا يقطع حتى يُقِرَّ مرتين.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سليمان الأعمش، والحسن بن صالح، وأبا يوسف، وأحمد، وزفر بن الهذيل؛ فإنهم قالوا: لا تقطع يد السارق حتى يعترف مرتين. وإليه مال الطحاوي.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي، قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي: "أن رسول الله ﵇ أُتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله ﵇: ما إخالك سرقت. قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله ﵇ مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى، فأمر به فقطع، ثم جيء به، فقال له النبي ﵇: قل: أستغفر الله وأتوب إليه. قال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: اللهم تُب عليه، اللهم تُب عليه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 9 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.