Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 16, halaman 10

  1. ص: كتاب الحدود
  2. ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

ففي هذا الحديث أن رسول الله ﵇ لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانية، فهذا أولى من الحديث الأول؛ لأن فيه زيادة على ما في الأول.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي أمية المخزومي؛ فإنه يخبر في حديثه أنه ﵇ لم يقطع ذلك المعترف بالسرقة إلا بعد أن أعاد عليه رسول الله ﵇ مرتين أو ثلاثًا فهذا فيه زيادة على الحديث الأول؛ والأخذ به أولى.

وأخرج حديث أبي أمية، عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني، عن إبراهيم ابن الحجاج الشامي الناجي البصري شيخ أبي يعلى، قال النسائي: لا بأس به.

عن محمد بن عون الزيادي -بالزاي المكسورة وبالياء آخر الحروف- وثقه ابن حبان.

عن حماد بن سلمة ثقة مشهور بجلالة القدر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري المدني روى له الجماعة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري، قال الخطابي: مجهول.

وهو يروي عن أبي أمية المخزومي ويقال: الأنصاري حجازي.

والحديث أخرجه أبو داود (١): ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي، أن النبي ﵇. . . . إلى آخره نحوه، غير أن في روايته: "اللهم تب عليه، ثلاثًا".

قوله: "فهذا أولى" أي حديث أبي أمية أولى بالعمل من حديث أبي هريرة وحديث ثعلبة الأنصاري؛ لأن فيه زيادة يخلو عنها حديث أبي هريرة وثعلبة، وهي إعادة النبي ﵇ على ذلك المعترف مرتين أو ثلاثًا.

فإن قيل: كيف يكون حديث أبي أمية أولى، وقد قال الخطابي: في إسناد هذا

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 16، ص 10 (SanadKitab #13667, hlm. urut 8134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.